ج: جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم زواج التحليل، فلا يجوز نكاح المحلل بل ملعون من فعل ذلك مرتكب لكبيرة؛ فقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». صحيح سنن الترمذي (1120) وصحيح سنن أبي داود (2076) وصحيح ابن ماجه (1935).
وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحُلها لأخيه هل تحل؟ للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (2/199) قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والبيهقي (7/208)
والمراد من المحل: هو الرجل الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثًا بقصد الطلاق أو شرطه لتحل هي لزوجها الأول. والمراد بالمحلل له الزوج الأول.