ج: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته؛ فالخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وليس بين الخاطب والمخطوبة صفة شرعية تجعل له الحق أن يخلو بها، ومن المعلوم أنه لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له؛ فقد روي عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أخرجه البخاري (5233) ومسلم (1341).
وروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ». أخرجه أحمد في المسند (15696)، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (6/216).