ج: لا يجوز هذا النكاح، فهو نكاح المتعة المحرم، وهو أن يقول للمرأة: أمتعيني نفسك شهرًا أو موسم الحج، أو ما أقمت في البلد أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج بها، أو لوليها بعد أن يقدره بمدة، إما معلومة أو مجهولة فهو نكاح المتعة الحرام، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا النكاح كان جائزًا أول الإسلام ثم نسخ الحكم. فقد روي عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة، وفيه أنه قال: «أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ ……. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا». أخرجه مسلم (1406) وصحيح سنن أبي داود (2072) وابن ماجه (1962).