ج: إن كانت الخالة هي التي أرضعتك فإنَّها بذلك تصيرُ أُمًا لك منَ الرَّضاعة، وكلُّ أبنائِها وبناتِها إخوة لك من الرَّضاعة، سواءٌ الذين رضعوا معك أو الَّذينَ لم يَرْضَعُوا معك، ويحرم عليك في تلك الحال الزواج من أخت ابنة خالتك. قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَة النساء: 23. وقال صلى الله عليه وسلم «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» أخرجه أحمد في المسند (3144)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/397( وأما إن كان رضعاك مع ابنة خالتك من امرأة غير خالتك، فيجوز لك أن تتزوج من أختها؛ لأن أخت الأخت من الرضاعة ليست من المحرمات من النكاح، والله أعلم.