إن كانت الخالة هي التي أرضعتك فإنَّها بذلك تصيرُ أُمًا لك منَ الرَّضاعة، وكلُّ أبنائِها وبناتِها إخوة لك من الرَّضاعة، سواءٌ الذين رضعوا معك أو الَّذينَ لم يَرْضَعُوا معك، ويحرم عليه في تلك الحال الزواج من أخت ابن خالتك.
قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَة النساء: 23.
وقال صلى الله عليه وسلم “يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ” أخرجه أحمد في المسند (3144)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/397).
وأما إن كان رضعاك مع ابن خالتك من امرأة غير خالتك، فيجوز لك أن تتزوج من بنت خالتك؛ لأن أخت الأخ من الرضاعة ليست من المحرمات من النكاح، والله أعلم.