ج: ما عليه الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم أن ما يحرم من الرضاع ما كان دون الحولين وأن رضاع الكبير لا يحرم؛ قال تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة: 233].
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ». أخرجه البخاري (5102) ومسلم (1455).
أي أن الرضاعة المحرمة في الصغير حين يسد اللبن الجوع، فإن الكبير لا يشبعه إلا الخبز وهو علة لوجوب النظر والتأمل.