ج: القدر الذي يثبت به حكم الرضاع: فقد ذهب الشافعي وأحمد -في أحد قوليه- وابن حزم ومن وافقهم إلى أن القدر الذي يثبت به حكم الرضاع هو خمس رضعات؛ لما روي عن عائشة «أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ». أخرجه مسلم (1452). فهذا الحديث صحيح وصريح في نسخ العشر رضعات إلى خمس.
والمعتبر أن تكون الرضعة منفصلة عن الرضعة الأخرى، بحيث يكون بينهما فاصل بيِّن، وأما مجرد إطلاق الصبي الثدي ثم رجوعه في الحال فإن ذلك لا يعتبر رضعة أخرى ولو أطلقه عدة مرات، والله تعالى أعلم.