ج: لا يجوز خطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة.
فإن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي فهذه يحرم خطبتها أو التعريض لها بالخطبة لأنها زوجة وجاز للزوج أن يراجعها في أي وقت أثناء عدتها، وهذا مجمع عليه من أهل العلم. قال تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا ) [البقرة: 228].
وإن كانت معتدة من طلاق بائن أي طلقت التطليقات الثلاث، فهذه لا يجوز خطبتها، ولا التعريض بخطبتها.
فإن كانت معتدة من وفاة الزوج، فهذه لا يجوز خطبتها إجماعًا ولكن يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لقوله تعالى: ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ) [البقرة: 235].