الربيبة: هي ابنة زوجة الرجل, وتحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم. أما إذا لم يدخل بها فجائز الزواج منها وهذا مذهب الجماهير, وخالفهم عليّ وعمر وداود الظاهري وابن حزم, قالوا لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت ربت في حجر زوج الأم أما إن لم تكن قد ربت في حجره فجائز الزواج منها وإن كان قد دخل بأمها, وحجتهم قول الله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) [النساء: 23] ، والله أعلم