ج: لا يجوز لك الزواج بأمها فهي من المحرمات بالمصاهرة تحريمًا مؤبدًا؛ فيحرم على الرجل كل أم امرأة تزوجها سواء كانت أمها بالنسب أو بالرضاع، وهذا التحرم من وقت العقد سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) [النساء: 22]. والآية مطلقة عن شرط الدخول.