ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن أولياء المرأة في الزواج هم العصبة، وهم الأب وإن علا وإخوة المرأة لأب وأم أو لأب، وبنوهم وإن سفلوا وعم المرأة وإن علا وبنو عمها وإن سفلوا وكذلك ابن المرأة من الأولياء، وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لوالد الأم ولا لذوي الأرحام ولاية.