ج: ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومذهب ابن حزم وغيرهم أن الولي شرط في صحة العقد وأن النكاح بغير إذن الولي باطل، والبكر والثيب في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) وكذلك دلت الأحاديث على اشتراط الولي، فقد روي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». صحيح سنن أبي داود (2085) ومسند أحمد (4/394) وصحيح الترمذي (1101) وابن حبان (4065) وصحيح ابن ماجه (1881).
وما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَه». صحيح سنن الترمذي (1102) ومسند أبي عوانة (4037) وصحيح سنن أبي داود (2083) ومسند الإمام أحمد (24205) وابن حبان (4062).