بيان كفارة الغيبة
قال الإمام الغزالي: اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب, ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه, ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته, وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادمًا, فيكون قد قارف معصية أخرى.
وقال الحسن: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال
وقال مجاهد : كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير.
وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قال: أن تمشي إلى صاحبك فتقول له : كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت, فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت, وهذا هو الأصح.
وفي الحديث الصحيح: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : (من كانت له مظلمةٌ لأحدٍ من عرضِه أو شيءٍ فليتحلَّلْه منه اليومَ، قبل أن لا يكونَ دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان له عملٌ صالحٌ أخذ منه بقدرِ مظلمتِه، وإن لم تكنْ له حسناتٌ أخذ من سيئاتِ صاحبِه فحمل عليه) صحيح البخاري ٢٤٤٩
فإن قلت: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحلها, وتحليل ما حرمه الله غير ممكن؟ فنقول المراد به العفو عن المظلمة لا أن ينقلب الحرام حلالًا.