قد يعجبك أيضاً:
س: هل يشترط لصحة النكاح إشهاد عدلين؟
ج: مذهب الأئمة مالك وأحمد في أحد قوليه وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإشهاد ليس شرطًا في صحة النكاح لضعف حديث «... وَشَاهِدَي عَدْلٍ ». ضعيف: رواه البيهقي في السنن (14091)، والشوكاني في النيل (6/151)، وقال الحافظ في التلخيص (3/352) المحفوظ الموقوف، وضعفه الألباني في...
س: هل يجوز أن يكون خالي هو الولي في زواجي؟
ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن أولياء المرأة في الزواج هم العصبة، وهم الأب وإن علا وإخوة المرأة لأب وأم أو لأب، وبنوهم وإن سفلوا وعم المرأة وإن علا وبنو عمها وإن سفلوا وكذلك ابن المرأة من الأولياء، وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لوالد الأم ولا لذوي الأرحام...
س: أنا امرأة ثيب هل يحق لي الزواج بغير إذن الولي؟
ج: ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومذهب ابن حزم وغيرهم أن الولي شرط في صحة العقد وأن النكاح بغير إذن الولي باطل، والبكر والثيب في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن...
س: هل يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر دون رضاها؟
ج: لا يجوز تزويج البكر البالغة بغير إذنها هذا ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وابن حزم والراجح من مذهب الإمام أحمد ومن وافقهم؛ لأن الأحاديث جاءت صحيحة وصريحة بذلك منها: ما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا...