الفتاوى

لم يتم العثور على نتائج

لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.

س: ما الحكم لو اشترطت الشركة على التجار أن يلتزموا بأسعار الكتالوج، ولا يبيعوا بأقل منها؟

ج: إذا كان التاجر وكيلًا عن الشركة في بيع بضاعتها، فيلزمه أن يبيع بما أُذن له فيه، وليس له أن يبيع بأقل منه، فإن نقص فهو ضامن للنقص. أما إذا كان التاجر غير وكيل عن الشركة، بل اشترى منهم السلع ليبيعها لنفسه، فهذا الشرط ينافي مقتضى عقد البيع، فهو شرط باطل، والعقد صحيح،...

قراءة المزيد

س: ما حكم السحب على السيارات وغيرها من الجوائز من قبل الأسواق والمحلات التجارية ؟

ج: لا يجوز لأنهم ينفعون أنفهسم ويضرون غيرهم من أصحاب المحلات الأخرى. فإن البائع إذا جعل جوائز للمشترين، وكان سعره كسعر السوق، اتجه جميع الناس إليه، وكسدت السلع عند التجار الآخرين، فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَرَرَ وَلَا...

قراءة المزيد

س: اشتريت شقة بالتقسيط، وأثناء سداد الأقساط وقبل استلام الشقة بعتها لآخر بثمن أعلى مما اشتريتها به على أن يكمل باقي الأقساط فهل هذا جائز؟

ج: من اشترى شيئًا ودخل في ملكه جاز له التصرف فيه ببيع أو غيره؛ لأن ذلك هو مقتضى عقد البيع، وعدم سداد الثمن كاملًا لا يمنع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وبالتالي فلا حرج على من اشترى شقة من تلك الشقق بنظام التقسيط في بيعها بمثل ما اشتراها به أو أكثر منه. والانتفاع...

قراءة المزيد

س: هل يجوز تحويل رصيد من جوال لآخر مقابل مبلغ معين أم يعد هذا من باب الربا؟

ج: تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين جائز، وليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: إذا كان الرجل محتاجًا، وأخذ من أحد الناس مبلغًا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغًا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها؟

ج: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ( البقرة 282) قال ابن عباس رضي الله...

قراءة المزيد

س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، وأقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًـا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة، فهل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟

ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وقوله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...

قراءة المزيد

س: إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة بغير إذن من المنتج الأصلي, فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق؟

ج: مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح, فإنه ممنوع لما فيه الإضرار بالمنتج الأصلي الذي يمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد وإثم البيع، والله...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest