لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: السلم الموازي فهو أن يبرم العاقد صفقة شراء بالسلم، ثم يبرم صفقة بيع بالسلم دون ربط بينهما، ويعزم على أن ينفذ الصفقة الثانية مما يتسلمه من الصفقة الأولى، وهو جائز، ففيه عقدان منفصلان. والمصرف الإسلامي يمكنه أن يستخدم هذا الأسلوب المعاصر، فهو بصفته مشترياً في عقد سلم...
ج: لا حرج عليك في إنشاء موقع لنشر الإعلانات، على أن تكون هذه الإعلانات مقيدة بالضوابط الشرعية.
ج: إذا كان استعمالك للشبكة لا يؤثر على سرعة وكفاءة استخدام جارك للإنترنت، ولا يحمله زيادة في سعر الفاتورة، فلا مانع من ذلك, وإن كان الأحوط أن تستأذن جارك في هذا...
ج: محرم وبيع العملة لا يكون إلا يد بيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجوائز التي تضعها بعض المحلات التجارية لمن اشترى منها بقدر معين من المال : " لا بأس بها بشرطين : الشرط الأول : أن يكون الثمن - ثمن البضاعة - هو ثمنها الحقيقي ، يعني : لم يرفع السعر من أجل...
ج: لا حرج في الاستفادة من الكتب المجانية الموجودة على الإنترنت، بقراءتها أو الاقتباس منها، أو تحميلها، لأنها لم توضع على الشبكة إلا لذلك . والله تعالى...
ج: لا حرج في الاشتراك في خدمة الاتصال السريع بالإنترنت مقابل رسم شهري ثابت، سواء استخدمت الإنترنت طوال ساعات اليوم أو ساعة منه أو لم تدخل أصلا ؛ لأنه عقد إجارة على استعمال الخدمة لمدة شهر، ولا يشترط استيفاء المستأجر للمنفعة، بل يكفي أن يمكّن من ذلك، وتلزمه حينئذ...
ج: لا يجوز بيع الذهب والفضة عن طريق الإنترنت؛ لأن هذا البيع يتأخر فيه قبض الثمن عن السلعة، وهو غير جائز في بيع الذهب والفضة؛ إذ لا بد في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أن يكون يدًا بيد وسواء بسواء؛ لما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :...
ج: إذا كنت وكيلًا عن الموقع في بيع السلع التي تعرضها، فلا مانع من بيعك السلعة له نيابة عن الموقع. أما إن لم تكن وكيلًا عن الموقع، وإنما تبيع من تلقاء نفسك، فلا يجوز أن تبيع السلعة قبل أن تتملكها لورود النهي الصريح عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا...
ج: لا مانع من الاشتراك في هذه الباقات؛ إذ ليس من مانع شرعي يمنع من ذلك؛ وهو من الإجارة الجائزة، التي هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وأما كون المشترك لم ينتفع بهذه الدقائق حتى انتهت المدة المتفق عليها، فمن المعلوم أن الإجارة المقيدة بمدة زمنية، تنتهي بانتهاء هذه...
ج: لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة؛ لأنها بيع منفعة بثمن مؤجل ، وليس بيع مالِ بمال، كما أنه ليس قرضًا، فالشركة لا تقرضك في الحقيقة مالًا، ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة، حتى يقال: إنه ربا، وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه، جاء...