لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: إذا كان الركن هو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تركها عمدًا أم سهوًا. أما إذا ترك ركنًا من الأركان غير تكبيرة الإحرام فعليه أن يأتي بالركن الذي تركه ثم يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام أو قبله، لأن الأركان لا تنجبر بسجود السهو وحده، والإمام والمنفرد في...
ج: الواجب على من علم أن الإمام زاد أو نقص في أركان الصلاة أن ينوي الانفراد ويفارق الإمام؛ فلا يجوز للمأموم متابعة الإمام وهو يعلم أن إمامه زاد أو نقص في الصلاة، فلو استمر في الزيادة أو النقص عمدًا بطلت...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى عدم سجود المؤتم إذا سها ولم يسه الإمام، وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» أخرجه مسلم: (537) والطحاوي في شرح معاني الآثار:...
ج: اتفق العلماء على أن المأموم يسجد مع إمامه سواء سها أم لم يسه؛ لأن على المأموم متابعة إمامه وقد قال صلى الله عليه وسلم « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا » أخرجه البخاري: (805)، ومسلم:...
ج: اعلم أن السجود قبل السلام وبعده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ شخص بأي وجه أجزأه ولم تبطل صلاته.
ج: قال الجمهور: لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع، وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد -رضوان الله عليهم- وجمهور التابعين.
ج: إذا زاد المصلي في عدد ركعات الصلاة فليسجد سجدتين للسهو بعد السلام؛ لما روي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه « أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظّهْر خمْسا فَقيل لَهُ أَزِيد فِي الصَّلَاة فَقَالَ وَمَا ذَاك قَالَ صليت خمْسا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا...
ج: إذا نسي المصلي فسلم قبل أن يتم الصلاة فليتم الصلاة ثم يسجد سجدتين للسهو؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال" صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما...
ج: إذا شك المصلي في عدد الركعات فليطرح الشك وليبن على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم؛ لحديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا،...
ج: إذا نسي المصلي التشهد الأول فليكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام؛ لحديث عبد الله بن بحينة الأسدي، حليف بني عبد المطلب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وسجدهما الناس...