لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: الدليل على نجاسة لحم الخنزير قوله تعالى: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ...
ج: ذهب جمهور العلماء- منهم الأئمة الثلاثة أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة- إلى أن لُعاب الكلب نجس نجاسة حسية، وذهب الإمامان: الشافعي، وأحمد إلى أن الكلب كله نجس نجاسة حسية. واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « طُهُورُ إِنَاءِ...
ج: تطهير الإناء الذي شرب فيه الكلب بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا». أخرجه البخارى (172)، ومسلم (279) . وفي رواية أن رسول الله صلى الله...
ج: كل ميتة حرام ماعدا ميتة السمك والجراد؛ لما روي عن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ». قال الحافظ في التخليص (1/161) رواه الدارقطني...
ج: ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ ويحل الانتفاع بها بعد الدبغ؛ لحديث ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟»...
ج: لا يجوز الانتفاع بما قطع من الأنعام وهي أحياء؛ حيث يندرج ما قطع منها تحت الميتة. فعن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: « مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهِيَ مَيْتَةٌ ». صحيح...
ج: لا يجوز الأكل منها؛ لأنها ميتة والميتة حرام ونجسة؛ قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" [المائدة: 3]. أما دليل نجاستها، فحديث ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا...
ج: نعم يعد دم الحيض من الدماء النجسة؛ بدليل ما روي عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: « جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ،...
ج: الودى: الودى فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدرًا. المذى: وهو الماء الرقيق الذى يخرج عند الشهوة الضعيفة والملاعبة ونحوها من غير دفق. ولا يجب الغسل من خروج الودي أو المذي، بل يغسل المحل ثم يتوضأ. فقد روي عن على رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل...
ج: إذا كان الصبي لم يُطعم (أي لم يأكل, طعامه اللبن والسوائل) فيكتفى بالنضح على الثوب. فإذا طعم فلا بد من غسل الموضع الذي أصابته النجاسة. أما الأنثى فتغسل الثياب من بولها سواء طعمت أو لم تطعم. فقد روي عن لبابة بنت الحارث قالت: « كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي...