قد يعجبك أيضاً:
س: طلقت امرأتي ثلاثًا فهل يحل لي أن أنكحها نكاحًا جديدًا؟
ج: لا يحل للرجل أن يتزوج امرأته التي طلقها ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا فإذا طلقها الثاني جاز للزوج الأول نكاحها؛ قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا...
س: طلقت امرأتي وأريد أن أتزوج بعمتها فهل يجوز لي الزواج بعمتها؟
ج: يجوز لك الزواج من عمتها بعد انقضاء عدتها؛ لأن عمة المرأة من المحرمات تحريمًا مؤقتًا لا مؤبدًا، أي يحرم على الرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع أو النسب؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ...
س: ماتت زوجتي فهل لي أن أتزوج بأختها أم أنها من المحرمات تحريمًا مؤبًدا؟
ج: أخت الزوجة ليست من المحرمات تحريمًا مؤبدًا بل هي من المحرمات تحريمًا مؤقتًا، فيحرم على الرجل الجمع بين المرأة وأختها - سواء كانت أختها بالنسب أو بالرضاع، لقول الله تعالى: ( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) [النساء: 23]، أما إذا ماتت...
س: من هي الربيبة ومتى تحرم؟
الربيبة: هي ابنة زوجة الرجل, وتحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم. أما إذا لم يدخل بها فجائز الزواج منها وهذا مذهب الجماهير, وخالفهم عليّ وعمر وداود الظاهري وابن حزم, قالوا لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت ربت في حجر زوج الأم أما إن لم تكن قد ربت في حجره فجائز الزواج منها وإن...
س: عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل الدخول فهل يجوز أن أتزوج بأمها؟
ج: لا يجوز لك الزواج بأمها فهي من المحرمات بالمصاهرة تحريمًا مؤبدًا؛ فيحرم على الرجل كل أم امرأة تزوجها سواء كانت أمها بالنسب أو بالرضاع، وهذا التحرم من وقت العقد سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) [النساء: 22]. والآية مطلقة عن شرط...
س: هل يجوز للرجل أن يتزوج بعمة أبيه؟
ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بعمة أبيه فهي من المحرمات من النسب تحريمًا مؤبدًا؛ قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )[النساء: 23]. فالأمهات: يدخل فيها أمهات...