لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه إذا اضطر الإنسان لذلك، فإن لم تكن هناك ضرورة فترك ذلك أفضل. والدليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ...
ج: الإجارة: عقد على منافع بعوض، وقيل بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. شروطها: يشترط للإجارة ما يشترط لعقد البيع، فيشترط أن يكون كلًا من العاقدين عاقلًا مميزًا، فلا تصح الإجارة من مجنون أو صبي، ويشترط رضا العاقدين ومعرفة المنفعة المعقود عليها، فلا يجوز الغرر والجهالة...
ج: لا يجوز كراء الأرض ( إجارتها) على شيء يخرج منها ولا بشيء مجهول، ويجوز كرائها بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من نقود مالية؛ والدليل على هذا: لما روي عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ...
ج: هذه هي المزارعة وهي جائزة بالثلث أو الربع أو الشطر أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. أخرجه البخاري...
ج: المساقاة: هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى شخصٍ يقوم عليه بالسقي وغيره وتكون الثمرة بينهما، أي بين صاحب النخل وبين العامل، إما أنصافًا، أو أثلاثًا، ثلثٌ للعامل، وثلثان لصاحب الأرض، على حسب ما يتفقان عليه. وللمساقاة شروط وهي: 1- أن تكون على جزء معلوم من الثمر مشاع...