س: هل على المرأة من غسل إذا قضت عدة الوفاة؟
س: متى تعتد المتوفى عنها زوجها ومتى يبدأ الحداد، هل يبدأ من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
س: هل للرجل عدة مثل المرأة؟
س: رجل متزوج بامرأتين ومات عنهما فهل تكمل إحداهما عدة الأخرى؟
س: ما الحكم في امرأة طُلقت وتزوجت في أثناء العدة؟
س: هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تؤدي فريضة الحج؟
س: ما حكم من مات عنها زوجها ولم تعتد ولم تحد عليه جهلًا منها بذلك هل عليها كفارة؟
س: مات زوجي قبل الدخول بي فهل يجب عليَّ إحداد عليه؟
س: هل يجوز أن تحد المرأة على أبيها أكثر من ثلاثة أيام؟
س: ما حكم إحداد المرأة على زوجها؟
س: ما الذي تتجنبه المرأة في الإحداد؟
س: هل الإحداد يكون بلبس السواد؟
قد يعجبك أيضاً:
س: طلبت امرأة من زوجها قبل الوفاة أن يرضى بعدم إحدادها عليه ووافق الزوج على ذلك فهل لها ألا تحد عليه؟
ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، بل يجب عليها أن تحد عليه حتى ولو رضي بعدم إحدادها، لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ،...
س: هل على المرأة من غسل إذا قضت عدة الوفاة؟
ج: ليس لانتهاء عدة الوفاة غسل معين، بل هذا من البدع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجه البخاري (2697)، ومسلم...
س: متى تعتد المتوفى عنها زوجها ومتى يبدأ الحداد، هل يبدأ من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج: عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.
س: هل للرجل عدة مثل المرأة؟
ج: ليس على الرجل عدة، وإنما العدة يختص بها النساء، لكن الرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة الرجعية، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يجوز الجمع بينهما حتى تنتهي عدة زوجته إن كانت طلقة رجعية، ولا يسمى...
س: رجل متزوج بامرأتين ومات عنهما فهل تكمل إحداهما عدة الأخرى؟
ج: لا تكمل إحداهما عدة الأخرى، بل يجب على كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملًا؛ قال تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا...
س: ما الحكم في امرأة طُلقت وتزوجت في أثناء العدة؟
ج: هذا النكاح باطل؛ لأنه منهي عنه بقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" البقرة:235 ويجب التفريق بينهما، والله تعالى أعلم.
س: هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تؤدي فريضة الحج؟
ج: بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم خلاف في خروج المعتدة من بيتها، فذهب ابن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، والأئمة الأربعة – إلى أنها تعتد في بيت زوجها، وحجتهم حديث الفريعة وفيه: « امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ:...
س: ما حكم من مات عنها زوجها ولم تعتد ولم تحد عليه جهلًا منها بذلك هل عليها كفارة؟
ج: إذا تركت المرأة العدة أو تركت الإحداد جهلًا منها فلا شيء عليها، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها، والله تعالى أعلم.
س: مات زوجي قبل الدخول بي فهل يجب عليَّ إحداد عليه؟
ج: نعم يجب عليك أن تحدي على زوجك حتى ولو لم يكن قد دخل بك؛ لأن وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات مدخول بهن وغير مدخول بهن، لدخولهن في جملة من خوطب بالإحداد في عدة الوفاة؛ قال تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ...
س: هل يجوز أن تحد المرأة على أبيها أكثر من ثلاثة أيام؟
ج: يحرم إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أخرجه البخاري (5334)...