لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، بل يجب عليها أن تحد عليه حتى ولو رضي بعدم إحدادها، لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ،...
ج: ليس لانتهاء عدة الوفاة غسل معين، بل هذا من البدع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجه البخاري (2697)، ومسلم...
ج: عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.
ج: ليس على الرجل عدة، وإنما العدة يختص بها النساء، لكن الرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة الرجعية، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يجوز الجمع بينهما حتى تنتهي عدة زوجته إن كانت طلقة رجعية، ولا يسمى...
ج: لا تكمل إحداهما عدة الأخرى، بل يجب على كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملًا؛ قال تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا...
ج: هذا النكاح باطل؛ لأنه منهي عنه بقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" البقرة:235 ويجب التفريق بينهما، والله تعالى أعلم.
ج: بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم خلاف في خروج المعتدة من بيتها، فذهب ابن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، والأئمة الأربعة – إلى أنها تعتد في بيت زوجها، وحجتهم حديث الفريعة وفيه: « امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ:...
ج: إذا تركت المرأة العدة أو تركت الإحداد جهلًا منها فلا شيء عليها، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها، والله تعالى أعلم.
ج: نعم يجب عليك أن تحدي على زوجك حتى ولو لم يكن قد دخل بك؛ لأن وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات مدخول بهن وغير مدخول بهن، لدخولهن في جملة من خوطب بالإحداد في عدة الوفاة؛ قال تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ...
ج: يحرم إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أخرجه البخاري (5334)...