ج: شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بمالهما على أن يعملا فيه ببدنهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين؛ لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به...

قراءة المزيد