لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: تجب الزكاة في أصل المال والربح معًا إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول، فالربح تبع لأصل المال يزكى معه، لأن الربح فرع عن رأس المال، والفرع يتبع...
ج: تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما الذي لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، فتزكيه حينئذ ولو كان أقل من النصاب، لأنه حينها يكون بالغًا للنصاب بالمال الذي وجبت زكاته، والله تعالى...
ج: نعم، إذا ملك اليتيم ما تجب فيه الزكاة من الأثمان أو الزروع والثمار أو غيرها من الأموال التي تجب فيها الزكاة وجبت عليه الزكاة، ويخرجها عنه وليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} التوبة:...
ج: لا تجب الزكاة طالما أن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب، ولا يُجمع لأن ملك كل واحدة منهن منفرد عن الأخرى، ولا يجب في الشرع إكمال نصاب مال أحد بمال أحد آخر، إلا إذا كان حلي البنات ملكًا للأم أعطتهن إياه على سبيل العارية، فإنه يضم في هذه الحالة إلى حلي الأم ويزكى إذا...
ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبض هذه القيمة فليس عليه زكاة حتى يقبضها، فإذا قبضها وبلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها...
ج: ليس عليك فيه زكاة؛ لأن أصحاب هذا المال أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة ببناء المسجد.
ج: يضم الذهب إلى المال ويزكى جميع المال؛ لأن الأوراق النقدية الحالية فى حكم الذهب والفضة، فيزكى جميع المال إذا حال عليه الحول الهجري.
ج: مذهب الأئمة أحمد ومالك وأبو حنيفة والجمهور هو عدم جواز إسقاط الدين عن المعسر ينوي بذلك أنه من الزكاة؛ لأن الدين مال غير مضمون رجوعه فإذا أسقطه صاحب الدين من الزكاة فقد نفع بذلك نفسه، فالأولى دفع مال الزكاة إلى الفقير لأنه حقه وهو محتاج إلى هذا...
ج: الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنفية إلى أن الزكاة لا تجب في القدر المشغول بالدين، فمن كان له مال بلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فعليه أن يقضي دينه أولًا، ثم ينظر ما بقي من المال بعد قضاء الدين، فإن كان نصابًا زكى المال وإن نقص المال عن...
ج: الآن المؤخر يقيد في وثائق الزواج بقيد أن يؤخذ عند أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. وعليه فقد ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكية، وموافقوهم إلى أن مهر المرأة حكمه حكم الدين الميت، لا يزكى إلا إذا قبض وحال عليه الحول، والله تعالى...