شروط وجوب الزكاة

لم يتم العثور على نتائج

لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.

س: أمتلك مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومالًا آخر لم يحل عليه الحول، فهل تجب الزكاة في المالين أم في أحدهما؟

ج: تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما الذي لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، فتزكيه حينئذ ولو كان أقل من النصاب، لأنه حينها يكون بالغًا للنصاب بالمال الذي وجبت زكاته، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

ج: نعم، إذا ملك اليتيم ما تجب فيه الزكاة من الأثمان أو الزروع والثمار أو غيرها من الأموال التي تجب فيها الزكاة وجبت عليه الزكاة، ويخرجها عنه وليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} التوبة:...

قراءة المزيد

س: امرأة تملك ذهبًا لا يبلغ النصاب، ولكل بنت من بناتها ذهبًا لا يبلغ النصاب، فهل يجمع كله وتدفع زكاته؟

ج: لا تجب الزكاة طالما أن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب، ولا يُجمع لأن ملك كل واحدة منهن منفرد عن الأخرى، ولا يجب في الشرع إكمال نصاب مال أحد بمال أحد آخر، إلا إذا كان حلي البنات ملكًا للأم أعطتهن إياه على سبيل العارية، فإنه يضم في هذه الحالة إلى حلي الأم ويزكى إذا...

قراءة المزيد

س: بعض الناس تُرصد لهم مبالغ نقدية عن طريق نزع ملكيات العقار، لكنهم لا يستلمون هذه المبالغ إلا بعد مضي سنين من رصدها، فكيف تكون الزكاة على هذه المبالغ ؟

ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبض هذه القيمة فليس عليه زكاة حتى يقبضها، فإذا قبضها وبلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها...

قراءة المزيد

س: اقترض مني شخص مبلغًا من المال وهذا الشخص معسر لا يستطيع أن يوفي بدينه فهل يجوز أن أتنازل له عنه أنوي بذلك أنه من الزكاة؟

ج: مذهب الأئمة أحمد ومالك وأبو حنيفة والجمهور هو عدم جواز إسقاط الدين عن المعسر ينوي بذلك أنه من الزكاة؛ لأن الدين مال غير مضمون رجوعه فإذا أسقطه صاحب الدين من الزكاة فقد نفع بذلك نفسه، فالأولى دفع مال الزكاة إلى الفقير لأنه حقه وهو محتاج إلى هذا...

قراءة المزيد

س: أملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكن عليَّ قضاء ديون فهل أخرج الزكاة أم أقضي ما عليَّ من دين؟

ج: الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنفية إلى أن الزكاة لا تجب في القدر المشغول بالدين، فمن كان له مال بلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فعليه أن يقضي دينه أولًا، ثم ينظر ما بقي من المال بعد قضاء الدين، فإن كان نصابًا زكى المال وإن نقص المال عن...

قراءة المزيد

س: هل يجب زكاة مال في المهر المؤخر؟

ج: الآن المؤخر يقيد في وثائق الزواج بقيد أن يؤخذ عند أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. وعليه فقد ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكية، وموافقوهم إلى أن مهر المرأة حكمه حكم الدين الميت، لا يزكى إلا إذا قبض وحال عليه الحول، والله تعالى...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest