لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: تثب الدعوى بطرق وهي: 1- الإقرار ( وهو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر ) 2- الشهادة. ( وهي الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشّهادة لإثبات حقٍّ للغير على الغير) 3- اليمين. ويضاف إلى هذه الثلاث العقود والأوراق الموثقة التي يثبت بها المدعي...
ج: نعم يجوز الحكم بشاهد واحد ويمين في الأموال وما يقصد به المال ( كالبيع و الاجارة والهبة والوصية والرهن والضمان )؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ" أخرجه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، وابن ماجه (2370)....