ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب.
لما روي عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا ». أخرجه مسلم (857) .
وعن ابن عمر- رضى الله عنهما-: «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم فى الخطبة يوم الجمعة إذ رجل دخل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، فناداه عمر: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟ قال: إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل». أخرجه البخارى (878)، ومسلم (845) .
الشاهد من الحديث أن عثمان ترك الغسل يوم الجمعة فيدل على أن غسل الجمعة غير واجب.
ولو كان واجبًا لأمر عمر عثمان أن ينصرف ويغتسل. فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر بغسل الجمعة على الاستحباب دون الوجوب. وليس يجوز على عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب، والله أعلم.