ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مس الرجل امرأته بغير شهوة ( أي لم ينزل منه شيء مذي أو مني) غير ناقض للطهارة.
واستدلوا بما روي عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: « كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ». أخرجه البخارى (513) ومسلم (272-512).
وعن عائشة – رضى الله عنها- قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». أخرجه مسلم (486)
فدل الحديث على أن مس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء.