ج: يستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى؛ لما روي عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه : أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ » صحيح سنن أبى داود: (17)، ونحوه في المصنف لابن أبي شيبة: (25726). (أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ) .
وعن أبى الجهيم رضي الله عنه قال: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ» . أخرجه البخارى (337)، ومسلم (369).