ج: ذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم وجوب التسمية في الوضوء. وحجتهم الأحاديث الصحيحة في البخارى وغيره والتي جاءت فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ بالتسمية. كما أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد، ولأن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهورًا في الأصل، فلا تقف طهوريته على التسمية والله تعالى أعلى بالصواب.
هل التسمية في الوضوء سنة أم واجبة؟