ج: لا يجب غسل ثياب الحائض طالما لم يصبها نجاسة، فإن أصابها شيء من دم الحيض فيجب غسل الموضع الذي أصابه الدم؛ لما روي عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ». أخرجه البخارى (307) ومسلم (291) والمراد بالنضح في الحديث الغسل.
هل يجب غسل جميع الثياب التي تلبستها الحائض مدة حيضها؟