ج: ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن إزالة لون النجاسة إذا كان سهلًا ومتيسرًا وجب إزالته، لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك فإنه يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون، لما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِى إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ: « إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ ». فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ « يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ». سنن أبي داود (365)، ومسند أحمد (9001).
بعد غسل الثوب من النجاسة أجد بعض الأثر في الثوب فهل يبقى الثوب متنجسًا أم لا؟