ج: ذهب الشافعية وابن حزم ومن وافقهم إلى صحة صلاة المأمومين خلف إمام أخطأ بترك شرط أو فرض وهو لا يعلم؛ كمن صلى بالناس وهو محدث حدثًا أصغر أو أكبر، فإن صلاة المأمومين لا تفسد، لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ». أخرجه البخاري: (694).
أما إذا علم المأمومون أنه ليس على طهارة أو أنه ترك ركنًا عمدًا فلا تجزئ صلاة من ائتم به، والله تعالى أعلم.