ج: اتفق العلماء على أن المأموم يسجد مع إمامه سواء سها أم لم يسه؛ لأن على المأموم متابعة إمامه وقد قال صلى الله عليه وسلم « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا » أخرجه البخاري: (805)، ومسلم: (411).
س: إذا سها الإمام ولم يسه المأموم هل يسجد المأموم للسهو مع الإمام؟