ج: إذا شك المصلي في عدد الركعات فليطرح الشك وليبن على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم؛ لحديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَان» أخرجه مسلم: (571)، وأبو عوانة : (1904) وأبو داود: (1024).
س: أشك كثيرًا في عدد الركعات هل صليت ثلاثًا أم أربعًا ماذا أفعل؟