ج: ذهب جمهور العلماء- منهم الأئمة الثلاثة أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة- إلى أن لُعاب الكلب نجس نجاسة حسية، وذهب الإمامان: الشافعي، وأحمد إلى أن الكلب كله نجس نجاسة حسية.
واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ». أخرجه مسلم (279) .
وما روي عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي»، قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ…» . أخرجه مسلم (2105). المراد بالنضح الغسل.
جرو: الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع. فسطاط: المراد به هنا حجال البيت.