ج: لا يسقط استقبال القبلة إلا في الحالات الآتية:
1- صلاة النفل للراكب في السفر.
لما روي عن عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيت توجهت به. أخرجه البخاري (1104), ومسلم (701).
وما روي عن عبد الله بن دينار قال: «كان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله». أخرجه البخاري (1096).
2- صلاة المكره والمريض والخائف:
المريض والخائف والمكره يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها لقول الله تعالى: “لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ” [البقرة: 286] ولقوله تعالى: ” فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ” [التغابن: 16] وقال تعالى: “فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ” البقرة: [ 239 ] رجالًا: أي صلوا على أرجلكم مشاة. ركبانًا: على ظهر الدابة.