ج: إذا كان الصبي لم يُطعم (أي لم يأكل, طعامه اللبن والسوائل) فيكتفى بالنضح على الثوب. فإذا طعم فلا بد من غسل الموضع الذي أصابته النجاسة. أما الأنثى فتغسل الثياب من بولها سواء طعمت أو لم تطعم.
فقد روي عن لبابة بنت الحارث قالت: « كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا، وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ، قَالَ: «إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ». صحيح سنن أبى داود (375)، وصحيح ابن ماجه (522)، وصحيح ابن خزيمة (282) .
وروت أم قيس بنت محصن- رضى الله عنها-: « أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ». أخرجه البخارى (223)، ومسلم (287)، والله تعالى أعلم.