ج: لا يجوز الوضوء منه؛ لأنه أصبح ماء نجسًا، فالماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس.
قال ابن المنذر:
أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس، ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا قليلًا أو كثيرًا، تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا طعمه أو لونه أو ريحه، فكله نجس بالإجماع.