ج: لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة؛ لأنها بيع منفعة بثمن مؤجل ، وليس بيع مالِ بمال، كما أنه ليس قرضًا، فالشركة لا تقرضك في الحقيقة مالًا، ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة، حتى يقال: إنه ربا، وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه،
جاء في قرارات “مجمع الفقه الإسلامي” ، قرار رقم 51 (2/6)
“تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ [ يعني : النقدي ]”.
ونقلا عن كتاب “قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي”
والذي أوقع الإشكال في المسألة تسمية هذه المعاملة “سلف” أو “قرض” ، وهي تسمية غير صحيحة ، وإنما هي بيع منفعة [ الاتصال الهاتفي ] بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي، والله تعالى أعلم.