ج: كسب التاجر غير محدود بنسبة معينة شرعًا، بدليل حديث عروة وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه دينارًا يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة…» أخرجه البخاري (3642). والشاهد : أنه اشترى شاتين بدينار أي أن ثمن الشاة الواحدة نصف دينار وقد باعها بدينار أي أن المكسب 100% ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا له بالبركة.
لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق، ويشرع للمسلم ألا يغلي في الربح، بل يكون سمحًا إذا باع وإذا اشترى، لحثِّ النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة.
س: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة؟