ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري بعض الثمن لوجود العيب، لأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود العيب أخذ بغير حق وهذا لا يجوز.
س: بعض المحلات يكتب عبارة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل على الفواتير الصادرة عنهم فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟