ج: يجوز بيع العملات الورقية المختلفة بعضها ببعض؛ لأن كل عملة تعتبر جنسًا من النقد قائمًا بذاته، كالذهب أو الفضة فيجوز بيع عملة معينة كالدولار بعملة أخرى ولو مع التفاضل، كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلًا، لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) في المجلس، أما إذا بيع مقدار من عملة معينة من نفس تلك العملة، فيحرم التفاضل ويجب التقابض في المجلس.
س: ما حكم الشرع في مكاتب الصرافة، حيث يتم بيع وشراء العملات وبيع العملات الورقية؟