س: ما حكم صلاة من كان يلحن فى قراءة الفاتحة؟

 

ج: إن كان اللحن يغير المعنى تبطل به الصلاة إن تعمده وتلزم إعادتها، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؛ قال تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة] وقال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه» صحيح سنن ابن ماجة (2043), والإرواء (82). هذا والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This