ج: ليس لانتهاء عدة الوفاة غسل معين، بل هذا من البدع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718)
ج: ليس لانتهاء عدة الوفاة غسل معين، بل هذا من البدع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718)