ج: تنعقد الإمامة بثلاثة طرق:
الأول البيعة: كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنه. والمعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد.
الطريق الثاني: استخلاف الإمام أحدًا وعهده إليه، ( بأن يعقد له الخلافة بعده ) كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، وانعقد الإجماع على جوازه. ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدًا بعده كان كالاستخلاف إلا أن المستخلَف حينئذ غير متعين، فيتشاورون ويتفقون على أحدهم.
الطريق الثالث: القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة مَنْ جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهرَ الناسَ بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعًا للشرائط بأن كان فاسقًا أو جاهلًا فوجهان أصحهما: انعقادها، وإن كان عاصيًا بفعله.