ج: القتل الخطأ وهو ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله فلا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: ” وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ” النساء 92
وقول النبي صلى الله عليه وسلم “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان” صحيح سنن ابن ماجه (2043)، والإرواء (82)
ولأن القصاص عقوبة فلا تجب بالخطأ كالحد.
قال ابن حزم:
واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ.
أي لا قصاص.