ج: المحصن له شروط أجمع عليها أهل العلم وهي:
1- إذا تزوج تزويجًا صحيحًا ووطئها في الفرج فهو محصن ويرجم إذا زنا.
2- أن يكون مع عقد النكاح وطء وإلا فلا يكون بعقد النكاح محصنًا مع غير وطء.
3- إذا زنا أو وطء بشبهة ( كمن وطء امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافه ) فلا يصير محصنًا. وكذا الوطء بملك اليمين لا يحصل به الإحصان لأنه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكام النكاح.
4- أن يكون حرًا بالغًا عاقلًا.
أما بالنسبة للنكاح الفاسد فلا يحصل به إحصانًا لأنه وطء في غير ملك، وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذاهب الأربعة. والله تعالى أعلم.