س: امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأربعة إخوة ذكور لأم وأربع أخوات إناث لأم وترك 24000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟

ج: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ( الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا )؛ قال تعالى: ” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ” النساء 11
وللأم السدس لوجود الإخوة؛ قال تعالى: ” فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ” النساء 11
وللإخوة لأم مجتمعين ثلث التركة ذكورهم كإناثهم. قال تعالى: (فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ) النساء:12
فيكون نصيب الزوج 12000 جنية.
ونصيب الأم 4000 جنيه.
ونصيب الإخوة لأم 8000 جنيه للذكر مثل الأنثى 1000 جنيه.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This