ج: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل:
أولًا: رجوع الوالد في هبته لولده جائزة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سأل البشير عندما قال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَه َقَالَ لَا قال: فَارْجِعْهُ. أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)
وهذا مذهب أحمد والشافعي – ومالك في الهبة دون الصدقة – والأوزاعي وأبي ثور وشيخ الإسلام وغيرهم.
ثانيًا: الهبة لغير الوالدين: إن كانت لغير عوض فليس للواهب أن يرجع في هبته؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. أخرجه البخاري (2621)، ومسلم (7- 1622).
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام وغيرهم.
ثالثًا: وإن كانت لعوض واشترط الواهب شروطًا صحيحة فله أن يرجع في هبته إن لم يف الموهوب له بالشروط، مثال ذلك: الخاطب يهدي شبكة للمخطوبة على أنها من الصداق أو هدية للزواج ثم تُعرض المخطوبة عن الزواج منه فله في هذه الحالة أن يرجع في هبته، أما إن تركها هو فالأفضل له ألا يرجع في هبته، فإن لم تتطب نفسه بذلك فعليه أن يعوضها عن الضرر المادي الذي لحق بها، وممن ذهب إلى جواز الرجوع في الهبة إن كانت لعوض: مالك والشافعي وشيخ الإسلام وغيرهم، هذا والله تعالى أعلم.