ج: من نذر مباحًا كمن نذر أن يأكل أو ينام أو يلبس ثوبًا وما أشبه ذلك فإن هذا النذر لا ينعقد؛ لأنه ليس قربة لله تعالى؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» أخرجه البخاري (6704)
فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك المباح ولم يأمره أن يفي بنذره، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حزم وغيرهم.
وكذا لا يلزمه الكفارة في نذر المباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بترك المباح ولم يأمر بالكفارة، وهذا مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم.